بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التربية
إدارة التعليم العام
اللوائح المدرسية للمدارس الثانوية العليا لعام 1975
المحتويات
المقدمة
1) الباب الأول
إجراءات القبول
1) إجراءات القبول
2) تحويل التلاميذ من مدرسة لآخري
2) الباب الثاني :
النظم التربوية
3) السلوك و المواظبة
4) الأعمال الممنوعة في جميع المدارس
5) الخروج الجماعي علي النظام المدرسي
6) الزى المدرسي
7) العقوبات المدرسية و الحوافز التشجيعية
مسئولية المدرسة و مسئولية ولي أمر الطالب
الباب الثالث :
تحديد المسئوليات
9) مدير المدرسة
10) وكيل المدرسة
11) رئيس الشعبة
12) مفتش الداخلية
13) الضابط المناوب
14) مرشد الفصل
15) أمين المدرسة
4)الباب الرابع :
النشاط المدرسة :
16) كيفية تسيير النشاط المدرسي
17) اتحاد تلاميذ المدرسة
18) فرع اتحاد شباب السودان بالمدرسة
19) الصحافة المدرسية
20) الرحلات
21) الاشتراك في تنمية المجتمع
5) الباب الخامس :
الامتحانات
22) امتحانات الفترة و امتحانات النقل
23) تقدير الدرجات
24) درجات المرور
25) النقل الي فصل اعلي
26) امتحانات الملاحق
27) الفصل بسبب الرسوب
28) قاعدة عامة
29) الإعادة بالفصول النهائية و طرقها
6) الباب السادس :
الداخليات و نظمها
30) توزيع التلاميذ علي المنازل
31) المشرفين علي المنازل
32) الخروج و المبيت في العطلات
33)استحقاقات السفر
34) لجنة الطعام
35) الغذاءات الخاصة
7) الباب السابع :
متنوعات
36) الإعداد للدراسة
37) بعض اللوائح الداخلية للمدرسة
38) التقرير الشهري
39) التقرير السنوي
الباب الأول
1) إجراءات القبول:
أ. لا يقبل إي تلميذ لم يحصل علي الشهادة الثانوية الصغرى بالمدارس الثانوية العليا حكومية كانت أم شعبية مهما كانت الظروف.
ب. يرسل مدير المدرسة إخطارا كتابيا لولي أمر التلميذ حسب العنوان الموضح باستمارة القبول يفيده بقبول ابنه بالمدرسة و حالة قيده و تاريخ الدراسة و إي تنظيمات أخري تقتضيها الظروف المحلية.
ج. يكتب لمدير المدرسة الثانوية العامة لإرسال ملف التلميذ المقبول من مدرسته و خاصة شهادة الميلاد.
د. تحتفظ المدرسة بملف لكل تلميذ بالمدرسة و يحتوي علي :
شهادة الميلاد – استمارة القبول – نتائج الفترات و الامتحانات السنوية و الخطابات الخاصة به – استمارة المعلومات عنه (انظر استمارة رقم (1)
2) تحويل التلاميذ من مدرسة لآخري :
أ. في حالة المدارس الثانوية العليا يتم التحويل بالاتفاق بين مديري المدرستين المعنيتين بصورة للسيد مساعد المحافظ التنفيذي للتعليم بالمديرية.
ب. لا يحول إي تلميذ من مدرسة شعبية الي مدرسة حكومية.
ج. يرسل ملف التلميذ عند تحويله الي مدرسته الجديدة.
الباب الثاني
3) السلوك و المواظبة:
أ. تحاسب المدرسة التلميذ عن تصرفاته طيلة سنوات الدراسة بصرف النظر عما إذا كان هذا التصرف داخل المدرسة أو خارجها أو أثناء العطلات.
ب. يجب أن يفهم التلاميذ انه ليس لأي احد منهم حماية إذا ما وقع تحت طائلة القانون.
ج. كل من يتغيب عن المدرسة لمدة تزيد عن الأسبوعين دون عذر مقبول لدي إدارة المدرسة أو الحصول علي إذن منها يعرض نفسه للفصل منها.
4) الأعمال الممنوعة في جميع المدارس:
1) العصيان أو التمرد الفردي أو الجماعي.
2) الاشتباك بالأيدي أو المهاترات اللفظية.
3) الأعمال المنافية للآداب العامة و التقاليد المرعية.
4) التدخين.
5) جميع الأعمال التي تعاقب عليها قوانين الدولة تعتبر هذه الأعمال من الاخطأ التي لا يجوز التساهل فيها و قد تصل عقوبة بعضها الي الفصل من المدرسة أو الإيقاف لمدة طويلة...
5) الخروج الجماعي علي النظام المدرسي :
أولا: عند وقوع إضراب أو إخلال بالنظام المدرسي أو عصيان جماعي لقوانينها
يعلن مدير المدرسة أن المدرسة ستظل مفتوحة لغير المشتركين مهما كان
عددهم قليلا و أنها ستقفل بالنسبة للمشتركين في الخروج عن النظام و بعد
وقوع الإخلال ينفذ الإجراء و لا يسمح بحال من الأحوال أن تشذ إي مدرسة
في هذا الإجراء حتي لا تختلف سياسة إي المدارس ف ي معاقبة الخارجين
علي النظام.
ثانيا : بما أن وجود تلاميذ في حالة إضراب عن الدراسة في داخليات المدرسة
أمر غير مرغوب فيه إطلاقا و عليه يجب أن يرحل التلاميذ الي ذويهم بأول
فرصة ممكنة باستمارات سفر بالمجان تخصم من استحقاقهم مستقبلا.
ثالثا : علي مدير المدرسة بالتشاور مع هيئة التدريس تحديد مسئولية كل تلميذ
اشترك في الإضراب مع توقيع العقوبة المناسبة عليه و يجب أن يفصل
نهائيا من المدرسة إي تلميذ تري هيئة التدريس أن بقاءه يشكل خطرا علي
استمرار الدراسة ... كما يمكن أن يوقف أو ينذر التلميذ حسب مستوي
الجرم.
رابعا : يجب أن يعود التلميذ بصحبة والده أو ولي أمره و يوقع علي إقرار ليكون
علي علم بخطأ ابنه.
خامسا : علي المدرسة أن تشرك مجالس الآباء و المعلمين في معالجة الخروج
الجماعي علي النظام المدرسي و تتشاور معهم في إيجاد الحلول الايجابية
الخاصة ببعض المطالب التي تبدو معقولة.
7) العقوبات المدرسية و الحوافز التشجيعية :
بما أن الغرض من العقوبة هو ردع التلميذ المخطئ و تقويم المعوج و توفير الجو الصالح للعمل المدرسي ، و بما أن الغرض هو تشجيعهم للإبداع و الابتكار ، يجب أن تكون العقوبة مناسبة للخطأ و المخطئ و الظروف التي تحيط به و صحته اخذين في الاعتبار الهنات الإنسانية.
الزى المدرسي :
يلتزم جميع التلاميذ و التلميذات بالزى المدرسي المقرر.
مسئولية المدرسة و مسئولية ولي أمر التلميذ :
المدرسة مسئولة لولي أمر التلميذ عن تعليمه و ترشيده و مراقبة سلوكه طالما كان مطيعا لقوانينها و ملتزما بنظمها إلا أنها غير مسئولة عما يحدث له في هذه الحالات :
1) مغادرة المدرسة أو الداخلية دون إذن كتابي من المشرفين عليه.
2) التردد علي أماكن محظورة من إدارة المدرسة.
3) عدم إتباع قواعد السلامة في الطريق و في أثناء السفر بالقطارات أو العربات أو البواخر النيلية.
4) الامتناع عن الذهاب للعلاج.
و علي أولياء أمور التلاميذ أن يتعاونوا معها بالحضور أو الاتصال من وقت لأخر للتعرف علي سير أبنائهم و بناتهم ، كما عليهم تلبية الدعوة بالحضور للمدرسة متي ما طلب منهم ذلك.
الباب الثالث
يحدد هذا الباب واجبات مدير المدرسة ووكيلها و هيئة التدريس و الموظفين.
9) مدير المدرسة :
هو المسئول الأول أمام مساعد المحافظ للتعليم عن أداء المدرسة و تخول له جميع الصلاحيات التي تمكنه من أداء واجبه علي الوجه الأكمل و مشاورة هيئة التدريس و مجالس الآباء و المعلمين ، ومن أهم هذه الواجبات :-
1) الإشراف العام و توجيه سياسة المدرسة.
2) إرشاد المعلمين و مراقبتهم.
3) المساهمة في التدريس.
4) إعداد الميزانية و الإشراف علي النثرية.
5) تنفيذ أوجه الصرف بالميزانية.
6) الإشراف علي الداخلية و الغذاءات و المتعهد.
7) توزيع المسئوليات علي المعلمين.
الاتصال الخارجي بالوزارة و الهيئات و مراقبة المكاتبات.
9) كتابة التقارير السرية عن المدرسة و عن جميع العاملين بها.
10) الإشراف علي أعمال مجالس الآباء و المعلمين و أصدقاء المدرسة إذ انه أمين مجالس الآباء و المعلمين كما تنص لائحة تلك المجالس.
11) مراقبة المباني و صيانتها.
12) الإشراف علي مساكن المدرسة و توزيعها.
13) رئاسة اجتماعات هيئة التدريس و تنفيذ القرارات الصادرة منها.
14) المساهمة في تطوير المجتمع و ذلك بربط المدرسة بالبيئة المحلية.
10) وكيل المدرسة :
1) مساعدة مدير المدرسة و النيابة عنه في جميع أعماله الإدارية.
2) المساهمة في التدريس.
3) الإشراف المباشر علي نشاطات التلاميذ الصباحية و المسائية.
4) مراقبة مواعيد الدروس و الحضور و الغياب.
5) الإشراف علي العمال.
6) مراقبة النشاط الصحفي بالمدرسة و مراقبة الداخليات.
7) وضع جدول الحصص بالتشاور مع رؤساء الشعب.
الإشراف علي تحضير و تدريس المواد حسب المنهج.
9) الاشتراك في وضع الميزانية.
10) الإشراف علي تدريب المدرسين الجدد.
11) رئيس الشعبة:
أ. تدريس 10 الي 12 حصة في الأسبوع في المتوسط.
ب. الإشراف التام علي المقررات.
ج. مراقبة تحضير الدروس لجميع أفراد شعبته.
د. توجيه و إرشاد أساتذة الشعبة خاصة الجدد منهم.
ه. عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير المنهج.
و. إعداد الطلبات السنوية الخاصة بشعبته من كتب و أدوات.
ز. الاشتراك و الإشراف في وضع الامتحانات و تصحيحها و تقرير درجة المرور .
ح. الإشراف علي نشاط الجمعية المدرسية الخاصة بالشعبة.
ط. الإشراف علي أدوات التدريب و الورش و صيانة المعدات.
ي. الاحتفاظ بسجل يوضح كل الكتب في عهدته و عند الطلاب.
ك. الاحتفاظ بأوراق أسئلة الامتحانات المدرسية و العامة.
ل. الاحتفاظ بدرجات جميع التلاميذ في الامتحانات الداخلية لشعبته.
م. الإشراف علي توزيع الحصص و ملء الفراغ عند تغيب احد المعلمين.
ن. إبداء الرأي لمدير المدرسة عند كتابة التقارير السنوية عن جميع أفراد شعبته.
12) مرشد الداخلية :
يكون عادة من المدرسين الأوائل بالمدرسة و يقوم بالأعباء التالية :
1. تدريس 15 الي 22 حصة في الأسبوع.
2. الاشتراك في إدارة المدرسة.
3. الإلمام بأحوال جميع التلاميذ بداخليته و عن مستواهم الأكاديمي و الثقافي و الرياضي.
4. الإشراف علي سير التلاميذ بعد نهاية اليوم المدرسي و تحركاتهم.
5. إيجاد الحلول لمشاكل التلاميذ الخاصة و العامة.
6. مراجعة غياب المذاكرة يوميا و التحري عن الأسباب.
7. إعطاء الإذن بالخروج من الداخلية و التغيب عن الدراسة إن دعي الأمر.
8. كتابة تقرير مفصل عن التلميذ متي ما طلب منه ذلك.
13) المشرف اليومي :
1. مراقبة سير الدراسة و انتظام التلاميذ في صفوفهم.
2. مراقبة الوجبات الثلاث بالداخليات و بوفيه المدرسة.
3. حضور النشاط الرياضي و الثقافي في الأمسيات.
4. مراقبة المذاكرة و انتظامها و تسجيل الغياب في دفتر معين لذلك.
5. كتابة تقارير عن جميع المناشط في كراسة معدة لذلك مبديا الرأي و الاقتراحات المفيدة لتحسين الأداء المدرسي.
6. القيام بمسئولياته من بداية اليوم المدرسي و تنتهي بانتهاء المذاكرة و إطفاء الأنوار في العاشرة مساء.
7. تناول الوجبات مع تلاميذ الداخلية للحكم عليها من حيث النوع و الكمية.
14) رائد الصف :
1. المسئول عن مستوي الأداء الأكاديمي للصف و المواظبة و السلوك العام أثناء اليوم الدراسي.
2. الاحتفاظ بكراسة تحتوي علي أسماء التلاميذ و عناوينهم و نمر تلفونات أولياء أمورهم إن وجدت و يرصد فيها ملاحظاته عن التلميذ من وقت لأخر.
3. الاتصال بآباء إن دعي الأمر للتشاور معهم في سلوك أبنائهم.
4. مراقبة انتظام التلاميذ من حيث الزى المدرسي و حسن المظهر و يوقف التقاليد الغريبة.
5. القيام باستخراج النتائج الفردية و النتيجة العامة لصفه بعد كل الامتحان.
6. المراقبة من وقت لأخر لمستوي المحافظة علي الكتب المدرسية و الأدوات و الأثاثات بصفة خاصة و صيانتها.
7. كتابة التقارير عن المستوي الأكاديمي و السلوك العام متي ما طلب منه ذلك.
15) أمين المدرسة :
1. تقديم النصح لمدير المدرسة في النواحي المالية متي ما طلب منه ذلك.
2. الاحتفاظ بأموال المدرسة و توريدها بأقرب فرصة.
3. إعداد كشوفات المرتبات في مواعيدها.
4. المساعدة في عمل ميزانية المدرسة.
5. المحافظة علي الدفاتر المالية في خزينة المدرسة.
6. مراجعة حسابات المتعهد و مراقبة الغذاءات مع لجنة الطعام.
الباب الرابع
النشاط المدرسي
16) يسير النشاط المدرسي في كل مدرسة وفق اللائحة التنظيمية لاتحاد تلاميذ المدرسة الثانوية العليا (انظر الملحق).
17) يقوم في كل مدرسة ثانوية عليا اتحاد تلاميذي منبثق منه و مرتكز علي الجمعيات المدرسية.
18) يحق لتلاميذ المدرسة الثانوية العليا تكوين فرع لاتحاد شباب السودان.
19) الصحافة المدرسية:
الأغراض:
أ. تهدف الصحافة المدرسية الي ترقية التلاميذ و إرشادهم و إمتاعهم.
ب. تعكس نشاط التلاميذ في مجالات المعرفة و التحصيل و التثقيف الذاتي و الهويات ، و الممارسات المشروعة وفق أسس تربوية.
تنظيمها :
1) تصدر كل جمعية جريدة حائط مرة في الشهر علي الأقل يكون محررها من أعضاء الجمعية بغرض عكس نشاط الجمعية الفكري و العلمي.
2) تكون أسرة تحرير الجريدة هي الجهة التي تختار مواد العدد . يكون المشرف علي الجمعية هو الجهد التي تحدد نهائيا جودة المواد و أحقيتها بالظهور علي جمهور القراء.
3) يجوز لكل صف أن يصدر صحيفة نصف شهرية تحت إشراف و رعاية رائد الصف.
4) تتكون شعبة للصحافة من التلاميذ الراغبين في العمل الصحفي بغرض إصدار صحيفة أسبوعية تعكس نشاط التلاميذ المدرسي و الثقافي و الرياضي و الفني و الاجتماعي دون أن تتقيد بأي جمعية ، و بانفتاح تام علي القدرات الصحفية لدي جميع التلاميذ من مشاركة في أعباء التحرير و الكتابة علي أن يكون المدير أو من ينوب عنه مسئولا عن نشاط هذه الشعبة .كما يجوز للجمعيات المختلفة أن ترشح مندوبا لكل منها للمشاركة في هذه الشعبة.
5) يمكن إصدار نشرة إعلامية يومية يشترك التلاميذ و العاملين و المعلمون في تجهيز موادها و تكون تحت الإشراف المباشر لوكيل المدرسة. و تطبع علي الآلة الكاتبة و توزع علي أكثر من لوحة ثابتة خاصة بها . و الغرض من هذه يجب إن يكون إعلاميا في المكان الأول.
6) توفر المدرسة للصحافة أدواتها من ورق و فلسكاب و ألوان و دبابيس و لوحات عرض علي الجدران التي تخصصها و تحدد أماكن تسميرها.
أحكام عامة :
1) أي صحيفة حائط لم يعتمدها المشرف لا يسمح بإصدارها و نشرها.
2) أي صحيفة لا تندرج تحت صحيفة الصف و صحيفة الجمعية و صحيفة شعبة الصحافة و النشرة اليومية الإعلامية لا يسمح بإصدارها و نشرها.
20) الرحلات المدرسية :
1. تشجع الوزارة الرحلات المدرسية و يشترط أن تحقق أهدافها الثلاثة :-
أ. الدراسة علي الطبيعة لمكان الرحلة و جمع المعلومات.
ب. تطبيق السلوك و النظام الذي تعودوه في المدرسة لتصبح الرحلة امتدادا لحياتهم المدرسية.
ج. تحقيق المتعة التي يجدها التلاميذ من رحلتهم بما يشاهدون من أشياء و بما يقدمونه للمنطقة من خدمات اجتماعية في حدود قدراتهم.
2) لابد من التحضير الكافي للرحلة قبل القيام بها ، لتعويدهم التخطيط لكل ما يقومون به من نشاط و لتحقيق الغرض الذي قاموا بالرحلة من اجله. و لتحديد المسئوليات و توزيعها و الطرق التي تتبع في التعامل مع المؤسسات التي ينوون زيارتها.
3) الحصول علي التصديق بالرحلة :
أ. لابد من موافقة السلطات التعليمية التي لها المؤسسة.
ب. الحصول علي تصاريح السفر في حالة الرحلات الداخلية.
ج. الحصول علي موافقة السلطات الإدارية في حالة الرحلات خارج القطر.
د. الحصول علي تصديق بدل الإقامة للموظفين اللذين يصحبون التلاميذ في رحلاتهم خارج البلاد من ديوان شئون الخدمة مسبقا و قبل القيام بالرحلة وفق القوانيين المالية.
ه. إعداد إجراءات السفر و مستلزماته و تقديمها للسلطات الإدارية عن طريق المسئولين عن التعليم وفق النظم المتبعة حتي يتم التصديق أو عدمه.
4) متابعة نتائج الرحلة و ما تستلزمه من إجراءات مثل :-
أ. شكر كل من قدم لهم خدمات أو إعانتهم في التنفيذ.
ب. إعداد تقرير عنها و إرسال صوره منه للسلطات الإدارية التي تتبع لها المؤسسة.
ج. صياغة البحث الذي تم نتيجة لتلك الرحلة و حفظه بالمؤسسة للاستفادة منه مستقبلا.
5) مصادر التمويل :
أ. تعمل تقديرات للتكلفة المالية التي تتطلبها الرحلة مع تحديد مصادر التمويل و أوجه الإنفاق.
ب. يساهم التلاميذ بنفقات الرحلة حسب استطاعتهم.
ج. يمكن للسلطات التعليمية ووزارة التربية المساهمة في النفقات في حدود ما يتوفر لها من مال لهذا الغرض.
د. يسترشد في تنظيم الرحلات المدرسية بدليلي الرحلات الذي أصدرته وزارة التربية عام 1970م.
21) الاشتراك في تنمية المجتمع :
تعتبر المدرسة الثانوية العليا مصدر إشعاع للثقافة و تنمية المجتمع و علي إدارتها تشجيع المناشط التالية :
1) إشراك التلاميذ في منظمات الشباب و تكوين فروع لها داخل المدرسة.
2) فتح فصول محو الأمية بالتعاون مع السلطات المهتمة بذلك.
3) العمل التطوعي لبناء المدارس و المنشات الاخري.
4) تشجيع مشاريع العون الذاتي و العمل من اجلها.
5) الاشتراك في معسكرات العمل و مشاريع التنمية في البلاد.
6) تشجيع العمل التعاوني و تنشيطه.
الباب الخامس
الامتحانات – النقل – الإعادة
22) أ) للمدارس أن تعقد اختبارات دوريه كل أسبوعين علي الأقل تساعد في
تقدير درجات امتحانات كل فترة دراسية.
ب) تعقد الاختبارات النهائية للعام الدراسي في مواعيدها المحددة في التقويم
المدرسي الذي تصدره الوزارة كل عام.
ج) تعقد امتحانات الملاحق خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي علي أن
تسلم الي مدير المدرسة قبل نهاية العام الدراسي.
23) تقدر درجات التلميذ في نهاية العام كالأتي :
40% من امتحانات الفترة و إعمال ألسنه.
60% من الامتحان النهائي
و تعتبر النهاية القصوى لكل المواد 100درجة في كل الامتحانات.
24) درجة المرور تقدر عادة بعد الانتهاء من الامتحان و علي ضؤ أداء التلاميذ جميعهم في الورقة و من المتوقع أن تكون 40% أكثر أو اقل .
25) ينقل التلميذ الي صف اعلي بدون ملحق إذا رسب في مادتين فقط شريطة النجاح في المجموع الكلي للمواد.
26) يجلس التلميذ للملحق إذا رسب في ثلاث مواد علي أن ينجح مادتين علي الأقل و إلا يفصل.
27) كل من يرسب في أربعة مواد أو أكثر و ثلاثة مواد و المجموع يفصل من المدرسة و يمكن أن تعطي فرصة الإعادة لبعضهم إن رأت هيئة التدريس إن رسوبه كان له ما يبرره و لا يسمح بالنقل الي صف اعلي بأي حال.
28) تطبق هذه القواعد علي جميع المدارس الثانوية العليا حكومية كانت أم شعبية.
29) الإعادة بالصفوف النهائية :
1) يقرر مدير المدرسة فرص الإعادة حسب الأماكن المتاحة بالمدرسة.
2) تعطي الفرصة للتلاميذ الذي يحتمل أن يستفيدوا منها .
3) لا تعطي فرصة الإعادة لأي تلميذ سبق أن فصل من إي مدرسة ( حكومية
كانت أم شعبية معانة و لأي سبب من الأسباب) .
الباب السادس
الداخليات و نظمها
30) يوزع التلاميذ الجدد علي المنازل بطريقة تجعل فيها وحدة متكاملة من حيث العدد و المقدرة علي التنافس في الأنشطة الرياضية و الثقافية.
31) يشرف علي كل منزل احد الأساتذة و يكون لكل داخلية ضابط مقيم.
32) يجب أن ينتمي كل معلم بالمدرسة الي احد الداخليات و يشارك في أنشطتها المختلفة.
33) ينتخب رئيس الداخلية من بين التلاميذ و يوافق عليه مرشد الداخلية.
34) الخروج و المبيت في العطلات:
1) يستحسن أن لا يكون الخروج أو المبيت خارج الداخلية أكثر من مرتين في الشهر و يترك تقدير ذلك لمدير المدرسة.
2) يطلب من ولي أمر التلميذ أن يخطر المدرسة كتابة في بداية كل عام دراسي بالاتي:
أ. رغبته أن يخرج ابنه أيام العطلات.
ب. الشخص الذي يرغب الذهاب إليه و عنوانه و تلفونه أن وجد.
3) يجب أن يقيد كل تلميذ اسمه في سجل الداخلية يوم الأربعاء من كل أسبوع
أن كان يرغب في الخروج.
35) لجنة الطعام:
1) تكون لجنة من إدارة المدرسة و ممثلين للداخليات لمراقبة الطعام تحت إشراف السلطة المدرسية.
2) يقدم أمين المدرسة للجنة كشفا بالكميات التي يجوز أن تورد حسب المراجعة اليومية.
3) تنظم هذه اللجنة طريقة استلام الغذاءات من المتعهد بمساعدة أمين المدرسة.
4) تحتفظ هذه اللجنة بدفتر النواقص لمحاسبة المتعهد عليها في نهاية الشهر.
5) للجنة أن تتشاور مع إدارة المدرسة في إجراء بعض التعديلات في الراجعة في حدود المبالغ المصدق بها.
36) الغذاءات الخاصة :
1) لا تقدم المدرسة غذاءات خاصة إلا بتوصية رسمية من طبيب بمستشفي حكومي.
2) يجب تحديد المدة علي أن لا تزيد عن شهر واحد يمكن تجديده.
3) يجب أن تفصل نوعية الغذاءات الخاصة المقررة بواسطة الطبيب.
4) تخصم قيمتها من وفورات الغذاءات علي أن تقدم في كشف منفصل.
الباب السابع
متنوعات
37) علي جميع الأساتذة أن يكونوا بمدارسهم قبل أسبوع واحد علي الأقل من بداية العام الدراسي و لكي تنتظم الدراسة فورا يجب أن تعد اللوائح و المنشورات الآتية و تنشر علي أوسع نطاق بين الأساتذة و التلاميذ تحديدا للمسئوليات:
أ. جدول الحصص و جداول المدرسين و الفصول.
ب. جدول بأسماء المشرفين اليومين لكل أيام العام.
ج. كشفا بأسماء مرشدي الفصول.
د. كشف بأسماء رؤساء الشعب و مفتشي الداخليات.
ه. كشف بأسماء هيئة التدريس و الموظفين.
و. كشف بأسماء مرشدي الجمعيات و الأنشطة الرياضية و الثقافية.
ز. كشف بأسماء العمال و اختصاص كل منهم.
ح. منشور بتنظيم الصحافة المدرسية و طريقة إصدارها.
38) علي المدرسة أن تصدر لائحة داخلية بتنظيم سير الدراسة في الأوجه الآتية:-
1) أ) مواعيد العمل اليومية.
ب) مواعيد الألعاب الرياضية.
ج) مواعيد المذاكرة.
د) مواعيد إطفاء الأنوار.
2) طريقة دفع رسوم الشهادة المدرسية.
3) النظام و النظافة في الصف و المنزل و قاعة الطعام.
4) طريقة التصرف في الأشياء المفقودة.
5) الأماكن المحظور ارتيادها أو الممكنة بشروط خاصة.
6)الدخول الي المكاتب و الحجرات العامة بالمدرسة.
7) طريقة الذهاب للمستشفي.
طريقة تنظيم الاجتماعات العامة للتلاميذ.
9) الاقتصاد في استهلاك الماء و النور.
10) المحافظة علي الممتلكات العامة و الخاصة.
39) يستحق كل تلميذ داخلي استمارتي سفر بالمجان ذهابا و إيابا مرتين في كل عام . كما يستحق بدل معيشة في أيام السفر.
40) التقرير الشهري :
لكي تكون الإدارات التربوية بالمديريات و رئاسة وزارة التربية علي علم تام بما يجري بمدارسها علي نطاق القطر علي مدير كل مدرسة ان يرسل خلال الأسبوع الأول من كل شهر تقريرا مفصلا عن سير الدراسة الي مكتب مساعد المحافظ للتعليم بصورة الي رئاسة الوزارة.
41) علي مدير كل مدرسة أن يكتب تقريرا سنويا عن مدرسته و ذلك في او قبل نهاية شهر مايو من كل عام وفق التعليمات الصادرة من مساعد المحافظ للتعليم بالمديرية.